وقال عليه السلام:"تباهت العبادات، فقالت الصدقة: أنا أفضلها".
قوله:(ومباح) أي القسم الثالث: مباح (وهو كسب الزايد على ذلك) أي على ما يواسي به الفقير، ويصل به القريب، للتنعم والتجمل والترفه، حتى يبنى البنيان، وينقش الحيطان ويشتري السراير والغلمان، لقوله تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ}[الأعراف: ٣٢]. وقوله تعالى:{كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}[البقرة: ١٧٢]. وقوله عليه السلام:"المال الصالح للرجل الصالح".
وقيل: هذا مكروه، لأنه ربما يكون سبباً للطغيان والعصيان والتكاثر والتفاخر، وذلك حرام شرعاً.
قوله:(وحرام) أي القسم الرابع: حرام (وهو كسب ما أمكن) للتفاخر والتكاثر والأشر والبطر، وإن كان من حل، لأنه سبب يتوصل به إلى إقامة ما هو مكروه فيكون مكروهاً.
قوله:(وأفضل الكسب: الجهاد) لأن منفعته عامة، لما فيه من الاستغنام من حل، ودفع شر الكفرة، وإطفاء نارهم عن المسلمين (ثم التجارة) لأن منفعة التاجر تحدث كل ساعة وتتكرر كل وقت، فيحصل بها كفايته الوقتية، فكانت أعم نفعاً، فتكون