قوله:(وهو أول وقت العشاء) أي غروب الشفق على الاختلاف: أول وقت العشاء، وآخره طلوع الفجر الصادق.
قوله:(ووقت الوتر وقت العشاء) وذكر في المختصر: وأول وقت الوتر بعد العشاء، قلت: المذكور فيه قولهما، وأما عند أبي حنيفة: وقته إذا غاب الشفق، إلا أنه مأمور بتقديم العشاء عليه للترتيب، كصلاة الوقت والفائتة، وهذا الاختلاف فرع اختلافهم في صفة الوتر.
قوله:(ويجب تأخيره عنها) أي تأخير الوتر على العشاء لما قلنا.
قوله:(ويستحب الإسفار بالفجر) لقوله عليه السلام: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
والمراد من الإسفار: التنوير لا الاصفرار، حتى أن التأخير إنما يستحب بحيث أن يقدر على صلاة بقراءة مسنونة وترتيل، وإعادتها وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهو.
قوله:(إلا للحاج بمزدلفة فالتغليس أفضل) لتدارك الوقوف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس، وأصل الغلس: ظلام آخر الليل، ولكن المراد به: طلوع الفجر الثاني من غير تأخير قبل أن يزول الظلام وينتشر الضياء، كذا في الطلبة.