قوله:(والإبراد) أي يستحب الإبراد (بالظهر في الصيف) لحديث أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام "إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل بالصلاة" رواه النسائي والبخاري بمعناه.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" رواه الترمذي.
قوله:(وتأخير العصر) أي يستحب تأخير صلاة العصر (ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف والشتاء) لأنه عليه السلام "كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية" رواه أبو داود، وروى الدارقطني عن رافع بن خديج مثله، والعبرة لتغير القرص، لا لتغير الضوء كما قال النخعي والحاكم الشهيد، لأن ذا يحصل بعد الزوال، فمتى صار القرص بحيث لا تحار فيه العين: فقد تغير، وإلا فلا.