٣٤١ - قلت لإسحاق: رجل مس كلبًا قد صب عليه ماء، وظهر الكلب رطب، فمسه رجل، يصلي ولم يغسل يده؟ قال: إن ابتل يده أو ثوبه من الكلب، فإنه ينبغي له أن يغسله.
٣٤٢ - حدثنا محمد بن مرزوق قال: ثنا محمد بن بكر قال: ثنا شعبة، عن مغيرة قال: مر بي كلب، فأصاب ثوبي، فسألنا إبراهيم قال: إذا كان رطبًا فاغسله.
٣٤٣ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الكلب يمس ثوبي أرشه؟ قال: لا.
[٣٠/ب]
٣٤٤ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا خالد بن يحيى قال: ثنا عمر بن عامر، / عن حماد، عن إبراهيم -في الرجل يمس الكلب- قال: أحبُّ إليّ أن لا يفعل، فإن فعل، فليغسل يده.
[[٨١] باب نثرة السنور ولعابه]
٣٤٥ - وسألت إسحاق عن نثرة السنور، قلت: سنور عطس، فقطر على ثوبي من لعابه، أو لحست الهرة يدي أو ثوبي بلسانها، فأصاب بلل لسانها ثوبي أو يدي؟ قال: لا بأس به، ولا بسؤره ورخص فيه.