للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧ - وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل توضأ، فرعف قبل أن يتم وضوءه؟ قال: يستأنف الوضوء. قلت: يرجع إلى أول الوضوء؟ قال: نعم.

[[٤٧] باب قدر الماء للوضوء والغسل]

١٨٨ - سمعت أحمد بن حنبل يقول -في حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد- قال: المد رطل وثلث، على أن الوضوء مرة مرة سوى الاستنجاء.

١٨٩ - وسمعت إسحاق يقول: المد من الماء يجزيك في الوضوء، والصاع من غسل الجنابة، وإنما ذلك استحباب، فمن زاد أو نقص من مد أو صاع، فلا بأس، بعد أن لا يكون وضوؤه أو غسله أقل من واحدة، أو أكثر من ثلاث.

[١٧/ب]

١٩٠ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: المد الذي أمر به في الوضوء، إنما هو قدر رطلين، وقد زيد في الأمنان، وعَيَّرنا ما عندنا من الصاع بالصاع المدني المنسوب إلى

<<  <   >  >>