للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٦٥ - سألت أحمد بن حنبل أيضًا قلت: المستحاضة إذا توضأت، أتصلي إلى الصلاة الأخرى بذلك الوضوء؟ قال: نعم، تصلي بذلك الوضوء النوافل، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى.

١١٦٦ - وسألت إسحاق قلت: المستحاضة إذا توضأت لكل صلاة، أتصلي ما بين الصلاتين بذلك الوضوء؟ قال: تصلي بذلك الوضوء إلى الصلاة الأخرى ما شاءت؛ التطوع والجنائز والصلاة الفائتة.

[[٢٣١] باب وقت النفساء]

١١٦٧ - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: النفساء، كم تجلس؟ قال: أربعين يومًا. قلت: فإن طهرت قبل الأربعين. قال: تصوم وتصلي. قلت: يأتيها زوجها.

<<  <   >  >>