للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٧/أ]

١٠٦٢ - قال حرب: هذا على معنى قول ابن المبارك: ثلاث حيض وعشر طهر، وثلاث حيض، / وعشر طهر، وثلاث حيض.

١٠٦٣ - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن بكر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني: أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إلى شريح، فلم يدر ما يقول فيها، ولم يقل شيئًا، فرفعا إلى علي بن أبي طالب، فقال: سلوا عنها جاراتها، فإن كان هكذا حيضها، فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاثة.

[٢١٦] باب المرأة تحيض أكثر من خمسة عشر يومًا

[٩٧/ب]

١٠٦٤ - وسمعت إسحاق يقول: عن بعض أهل العلم: إن امرأة كانت ترى الدم سبعة عشر يومًا حيضًا معتدلًا في الشهر، وقال آخرون: بعض نساء الماجشون تجلس عشرين يومًا، فأنكر ذلك مالك، وقال: لا تحيض أكثر من نصف دهرها، فلست أرى ما زاد على الخمسة عشر يومًا، فأرى إن كان ذلك يكون حتى يعرف ذلك لامرأة، وترى في ذلك في أبانها لأوقاتها، أن يحكم لها بحكمها؛ لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اجلسي أيام

<<  <   >  >>