للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[١٩٤] باب الغلام يؤذن وهو غير بالغ]

٩٢٥ - سمعت إسحاق يقول: أقل ما يجوز للغلام أن يؤذن إذا بلغ سبعًا؛ لما أمرنا بالصلاة حينئذ، وكما أمر أن يؤم القوم إذا كان أقرأهم، وقد بلغ سبعًا أو جاوزها.

٩٢٦ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد قال: أخبرني إسماعيل، عن ابن جريج: قلت لعطاء: أيؤذن الغلام وإن لم يحتلم؟ قال: نعم.

[[١٩٥] باب التقدير بين الأذان والإقامة]

[٧٨/أ]

٩٢٧ - وسمعت إسحاق يقول: لا ينبغي للمؤذن إذا أذن أن يخرج من المسجد على حال إلا أن يكون سها فأذن على غير وضوء، فحينئذ يرجع إلى وضوئه؛ لما لا بد منه، وما أشبه ذلك من العذر، وأما لحاجة دنيا، أو غداء، أو ما كان من منافع الدنيا؛ فلا، وإنما جعل المؤذنين الأذان والإقامة / وقت بقدر ما يتوضأ القوم في منازلهم، ثم يمشون على هنيتهم إلى المسجد، فيصلون ركعات، ثم يقيم، فالمؤذن يلزمه تعاهد من يجيء ومن ينتظر، وهل فرغوا مما أمروا من الصلاة؟ ثم يقيم، فإذا جلس في منزله يتغدى فاته ما وصفنا من النظر، ولا نعلم أحدًا من السلف فعل ذلك.

<<  <   >  >>