للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشبه ذلك، ولا ينبغي مرورها في المسجد لغير حاجة لأن ذلك كدخولها وجلوسها، وحكم الحائض والجنب في ذلك سواء.

١٢٦٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا جرير، عن العلاء بن المسيب قال: سألت حمادًا: أتغسل الحائض ثيابها من عرقها؟ قال: لا، إنما يفعل ذلك المجوس.

[[٢٤٦] باب الحائض تخضب يديها]

١٢٦٨ - سألت أحمد قلت: الحائض تخضب يديها. قال: نعم.

١٢٦٩ - وسمعت إسحاق يقول: أما اختضابها في أيام حيضها، فلا بأس بذلك، سنة ماضية من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهن من أهل العلم.

<<  <   >  >>