٦٥٩ - قلت لأحمد: الرجل المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: كان ابن عباس يؤم أصحابه في السفر وهو متيمم.
٦٦٠ - حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي-في إمام القوم يكون جنبًا- قال: يتيمم ويؤمهم؛ ما زادته فريضته ورخصته إلا طهورًا.
٦٦١ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد قال: قيل لأبي عمرو: المتيمم يؤم أصحابه وهم على غير وضوء؟ فقال: سألت الزهري عن ذلك، فقال: أرجو أن يكون ذلك جائزًا.
[[١٤٢] باب المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم]
٦٦٢ - قلت لأحمد: فصاحب الجدري يتيمم؟ قال: نعم يتيمم.
٦٦٣ - وسئل إسحاق -عن المريض-: إذا لم يقدر أن يتوضأ يتيمم.