للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٩٨] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء]

[٣٦/ب]

٤٢٣ - / سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ الرجل، ولم ير على المرأة وضوءًا.

٤٢٤ - سمعت إسحاق -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ.

٤٢٥ - سمعت إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- يقول: إذا قبل الرجل أو لامس، وهو على وضوء؛ فإن السنة مضت في الملامسة التي قال الله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} أنها على

<<  <   >  >>