للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٠٣ - حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن الحكم، عن إبراهيم -في المرأة ترى الدم وهي تمخض- قال: هي حيض، فلا تصلي، وإن رأته وهي حبلى توضأت وصلت، فإنه ليس بشيء.

[[٢٣٤] باب نفاس السقط]

[١١٣/أ]

١٢٠٤ - / سألت أحمد قلت: امرأة أسقطت، كيف حالها في النفاس؟ قال: إذا استبان أنه خلق، فإنها نفساء، وإذا كان علقة أو مضغة لم يتبين أنه خلق، فلا شيء.

١٢٠٥ - وسألت إسحاق قلت: امرأة حامل، وبطنها لأربعة أشهر أو خمسة أشهر، فأخذها الطلق لتسقط، هل تدع الصلاة؟ قال: إذا استتم الخلق تركت الصلاة. وقال: السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه.

<<  <   >  >>