١٠٧٩ - وقال إسحاق: وقد اختلفوا في الكدرة في أيام الحيض، فقال بعضهم: ليس بحيض، وخالف أكثرهم في ذلك، وأما الصفرة وما أشبهها: فهو عند أهل العلم كلهم حيض إذا كان ذلك في أيام الحيض.
١٠٨٠ - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حزم قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج، قلت لعطاء: الحائض رأت الطهر، فتطهرت، ثم رأت بعده دمًا، أحيضة؟ قال: لا، إذا رأت الطهر فلتصلي، فإذا رأت بعده دمًا، فليست بحيضة، هي مستحاضة.
١٠٨١ - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء قال: إذا رأت الصفرة بعد الغسل توضأت وصلت.
[[٢١٨] باب المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها]
١٠٨٢ - قلت لأحمد: المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها، ثم ينقطع عنها، أتغتسل؟ قال: توضأ.