للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[١٣٨] باب المتيمم صلى ركعة ثم رأى الماء]

٦٤٦ - قيل لأحمد: رجل تيمم فصلى ركعة ثم رأى الماء؟ قال: أحب العافية من هذا. يروى عن مالك أنه قال: يمضي. قال أحمد: جعله مثل صوم الكفارة -إذا أخذ فيه ثم أيسر مضى في صيامه-.

[٥٥/ب]

٦٤٧ - وسألت إسحاق -مرة أخرى- يقول: وإن وجدت الماء وأنت في صلاتك لم تسلم؛ فانصرف / فتوضأ وأعد الصلاة. قال: الانصراف أحب إلينا، وأما مالكٌ وعامةُ أهل الحجاز ومن يسلك طريقهم من أهل العراق؛ فإنهم يرون إذا رأى الماء وهو في الصلاة أن يمضي فيها؛ لأن افتتاحه كان على الصحة، كما قالوا: إذا مضى في كفارة

<<  <   >  >>