للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٢١٧] باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر]

١٠٦٧ - سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة ترى الصفرة والكدرة بعد طهرها. قال: كل شيء تراه بعد طهرها فليس بشيء، تصوم وتصلي. قلت: فإن كان دمًا. قال: وإن كان دمًا.

١٠٦٨ - سمعت إسحاق يقول: إذا رأت صفرة أو كدرة ملتزقًا بحيضها في أيام أقرائها، فذلك حيض كله، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك.

قال حرب: هذا عندي الصواب.

[٩٨/أ]

١٠٦٩ - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا رأت المرأة كدرة أو صفرة متصلًا بدم الحيضة، فإن / ذلك من بقايا الحيض، وإذا رأت الطهر، ثم رأت بعد ذلك كدرة أو صفرة، فليس بشيء. قال عبد الرحمن: هذا ما لا يختلف فيه العلماء.

<<  <   >  >>