للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٣ - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن عبد الملك، عن عطاء -في المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟ قال: لا، حتى تغتسل.

١٢٣٤ - حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن يزيد قال: ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني: سمعت عقبة بن عامر يقول: والله لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يصير لها يوم.

[[٢٣٩] باب الرجل يباشر امرأته وهي حائض.]

١٢٣٥ - سألت أحمد قلت: الرجل يباشر امرأته وهي حائض، وعليه إزار، وليس عليها؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس، ولا يرى بأسًا بمباشرة الحائض على كل حال، ويرى أنه لا بأس أن يصيب منها ما يريد إذا اتقى موضع الدم.

<<  <   >  >>