للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٦/ب]

١٢٣٦ - وسمعت إسحاق يقول: أما الرخصة للرجال في مباشرة / الحائض ومسيسه إياها دون الفرج فإجماع أهل العلم على ذلك، ولم يرخص أحد من أهل العلم في وطئه إياها إذا طهرت من حيضها قبل اغتسالها؛ لأن الاغتسال عليها فرض في الكتاب، وبذلك مضت السنة.

١٢٣٧ - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزر ثم يباشرها.

١٢٣٨ - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن أم الحكم قالت: لا بأس أن يضعه على فرجها ما لم يدخله.

<<  <   >  >>