للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٦/أ]

١٢٣١ - / سمعت إسحاق يقول: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدًا عن المرأة ترى الطهر ولما تغتسل، أيأتيها زوجها؟ قال: لا، حتى تحل لها الصلاة.

[[٢٣٨] باب المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها؟]

١٢٣٢ - قال إسحاق: أما ما قال هؤلاء: إذا طهرت من الحيضة، وغسلت مخرج الدم حل وطؤها، فهو خطأ بين؛ لما قال الله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}، فأجمع أهل العلم من التابعين ومن وصفنا: أن لا يطأها حتى تغتسل.

<<  <   >  >>