٥٥١ - وسئل أحمد -مرة أخرى-: عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم مشى فرسخًا، ثم توضأ ومسح على خفيه؟ قال: لا يجوز، وأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله. قال الله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا / وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} فذكر حديث ابن جريج، عن عطاء قال: الذي يروى عن عطاء التفريق في الوضوء.
٥٥٢ - وأظنني سمعته يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخل رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء.
٥٥٣ - وسئل إسحاق عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم توضأ؟ قال: لا يجوز، إلا أن يخلع الخف.
٥٥٤ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو: رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم توضأ؟ قال: خالف السنة، وأجزأ عنه وضوؤه.