للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاحتياط، أن يحكم لها في أول حيضتها بحكم حيض أمهاتها في غشيان الزوج إياها، والعدة لها إن كانت مطلقة.

٩٨٦ - حدثنا أبو الأزهر قال: ثنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: المرأة أول ما تحيض تجلس في الحيض نحوًا من نسائها.

٩٨٧ - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان بن إبراهيم قال: كتب إليّ أبو حنيفة، وقال زفر: عن أبي حنيفة: في امرأة لم تحض قط حتى استحيضت. قال: تنظر إلى وقت نسائها، فإن كانت سبيئة، لا تعرف لنسائها وقتًا كان أول شيء ترى الدم حيضًا ما بينها وبين عشرة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين عشرين يومًا، ثم تكون حائضًا بعد العشرين عشرًا فهذا وقت حيض هذه.

[٨٥/ب]

٩٨٨ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: في هذا القول جاؤوا بخطأ بيّن في البكر، ولو قالوا: نختار لها أن تجلس أغلب جلوس النساء في الحيض، وذلك سبعة أيام وشبهه؛ لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حمنة بنت جحش عند اختلاط حيضتها أن تجلس سبعة أيام، / وثلاثة وعشرين يومًا طهر، فجعل الحيضة والطهر يستغرقان الشهر كاملًا على اتباع الكتاب والسنة- لكان ذلك أحسن مما قالوا: إنا نبلغ بها العشر -وهي أيضًا حيض النساء عندهم- ومن قال من التابعين ومن بعدهم -مثل الأوزاعي وسفيان-: إنها تقعد أقراء أمهاتها، فقد اتبعوا في ذلك مذاهب السنة، وأشبه الأمور حتى تأتي عليها الأشهر

<<  <   >  >>