للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٩/ب]

١٠١٢ - / قال الأوزاعي: وإقبالها سواد الدم ونتنه، وتغيره لا يدوم عليها؛ لأنه لو دام عليها قتلها، فإذا اسود الدم، فهو حيض، وإذا أدبرت الحيضة، فصارت صفرة أو كدرة، فهي مستحاضة.

١٠١٣ - قال أبو يعقوب: وفيما روى محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم حبيبة: إن دم الحيض دم أسود يعرف. تصديق قول الأوزاعي، وكذلك روى عن ابن عباس: أنه قال لامرأة مستحاضة: أما ما دامت ترى الدم البحرانيّ، فلتدع الصلاة، فإذا جاوزت ذلك، اغتسلت وصلت.

١٠١٤ - قال إسحاق: وسألت النضر بن شميل عن الدم البحراني، فأنشأ هذه الأبيات ...

وردٌ من الجوفِ وبحرانيُّ ... مما ضرا العرق بها الضريُّ

حتى إذا ميَّث منها الريُّ ... وشاع فيها السكر السكريُّ

فالدم البحراني الأحمر الذي يضرب إلى السواد.

١٠١٥ - وحدثني حرب، عن إسحاق، عن النضر بن شميل هذه الأبيات، أنشدنيها حرب.

١٠١٦ - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن أبي عدي قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها

<<  <   >  >>