للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حين وصف لها الاغتسال عند أوان طهرها، ثم الطهارة لكل صلاة، ثم قال لها: إن شئت أخرت الظهر وعجلت العصر، واغتسلت لهما غسلًا واحدًا، والمغرب والعشاء كذلك، والصبح غسلًا، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا أعجب الأمرين إليّ، ففي هذا بيان أن الغسل للصلاتين ليس بحتم، وأنه اختيار من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فإن كلفت لهذا المعنى فحسن، وإن توضأت لكل صلاة إذا عقلت انقضاء أقرائها وإقبال حيضها من إدباره فحسن، وتبين أن الوضوء جائز، والغسل اختيار، وأن كل من صح عنه الغسل لكل صلاة أو للصلاتين صح عنه الوضوء أيضًا، ففي هذا ما يحقق أن أمرهم بالغسل على النظافة وقطع الدم وما أشبه ذلك من المعاني، ولم يكن ذلك منهم على مذهب الفرض، ومن أفتاها بالغسل لكل صلاة، فقد ذهب إلى مذهب اختلاط حيضها من استحاضتها، يقول: عسى أن يكون ما أعده استحاضة حيضًا، فإن كان كذلك، فالغسل عند كل صلاة أحب إلينا؛ لأن الغسل لازم لها عند انقطاع الحيض، ولا يتبين لها متى انقطاع حيضتها، فالاحتياط لها الأخذ بالثقة والاغتسال عند / كل صلاة أو الغسل للصلاتين.

١٠٣٧ - حدثنا أبو عمرو عمران أبو يزيد بن خالد قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال: قال الأوزاعي في غسل المستحاضة: إن أطاقت اغتسلت عند كل صلاة، وإلا ففي كل صلاتين الظهر والعصر تؤخر ميقات الظهر إلى العصر، ثم تغتسل وتصليهما، وللمغرب والعشاء اغتسالة، وللصبح اغتسالة، فإن لم تطق، فمن ظهر إلى

<<  <   >  >>