للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيام وتركت الصلاة، والإدبار فسره الطهر يقول: كلما رأت دمًا تركت الصلاة، وإذا رأت طهرًا صلت، وعلم رسول الله أن طبائع النساء في ذلك مختلفة، ربما حاضت المرأة ثلاثًا، وربما كان خمسًا أو ستًّا أو

سبعًا أو أكثر من ذلك أو أقل، فجعل كلما كان من ذلك وقتًا لقرئها إنما ذلك إليها. أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى النساء اللاتي / سألنه: «اجلسي أيام أقرائك»، وأمر الأخرى إذا أقبلت الحيضة: «فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فصلي»، وأمر حمنة بنت جحش حيث أكثرت عليه من تخليط حيضها قالت: إنما أثج ثجًّا، فأمرها حينئذ بالتحري فقال: «تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم صلي ثلاثًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها» فجعل وقتها عند اختلاط حيضها في كل شهر حيضًا وطهرًا، ذلك على معنى الأقراء أنه جعل بدل كل شهر حيضة في العدة، وهكذا الغالب من حيض النساء، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفى النساء مؤنة العدد، فقال: ستة أيام أو سبعة أيام، كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن.

[٩٥/أ]

١٠٤٧ - قال أبو يعقوب: فحكم الاستحاضة ما سن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - للنسوة اللاتي استحضن فسألنه، فأمر كل واحدة منهن على حالها بحكم مختلف، وردّ كل واحدة منهن إلى طباعها، ولم يجعل حكم كل امرأة استحيضت حكم نساء الدنيا، فقال لبعضهن: أيام أقرائها إذا علمت ذلك عشرًا أو خمسة عشر، أو أقل أو أكثر، إذا كان ذلك أقراء معروفة في الشهر، وقال للأخرى: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وقال للثالثة التي اختلط عليها حيضها من استحاضتها: حيضًا وطهرًا في الشهر، وهو ما وصفنا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش في صدر باب الحيض، فلا تكاد المرأة تعدو في دمها ما وصفنا، فمن يفهم ما وصفنا من هذه الأصول الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - / ومنازل الحيض عرف حكم ما يطهر من النساء من الدم، وقد بينا حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوجوه التي ذكرنا، ولا يخرج الدم من هذه المعاني أبدًا؛ لأنه لو كان خارجًا من ذلك، لبين لهن، وهي

<<  <   >  >>