للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن شبرمة قال: سألت الشعبي عن امرأة أذن المؤذن وصلوا، فحاضت، فلم تصلِّ. فقال: إذا طهرت فلتجعل أول صلاة تصليها قضاء.

[١٠٤/ب]

١١٢٠ - حدثنا إسحاق قال: أبنا سفيان / بن عيينة، عن ابن شبرمة، عن الشعبي قال: إذا دخل وقت صلاة، فحاضت قبل أن تصلي، فإذا طهرت، فلتصلها حتى تطهر.

١١٢١ - حدثنا عبد الأعلى قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا أشعث، عن الحسن ومحمد أنهما قالا: إذا حاضت في الوقت، فليس عليها قضاء، وإن حاضت بعد ذهاب الوقت، ولم تكن صلت، فعليها أن تقضي تلك الصلاة. في قول الحسن ومحمد.

١١٢٢ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن امرأة دخل عليها وقت صلاة، فأخرت الصلاة حتى حاضت، ولم يخرج الوقت، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: لا. قلت: فخرج الوقت، ولم تصلي، ثم حاضت؟ قال: تقضيها إذا هي طهرت.

<<  <   >  >>