للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنها لو قضت غير الصلاة التي طهرت في وقتها كانت إذًا تقضي الصلوات التي مرت بها وهي حائض، وخالف هؤلاء آخرون فقالوا: إذا طهرت في وقت صلاة، وليس عليها قدر ما تقدر على الطهارة التي أمرت بها، فليس عليها قضاء هذه الصلوات التي طهرت في وقتها.

١١٣١ - ومذهب إسحاق: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر إذا طهرت.

١١٣٢ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي وسفيان الثوري: ما ذهب من وقتها من الصلوات، ثم رأت بعده طهرًا، أُمرت أن تصليه مع الظهر في وقت العصر، فإن فعلت بعد أحسنت، وإلا فلا شيء عليها.

[١٠٥/ب]

١١٣٣ - حدثنا أبو عمرو شباب قال: ثنا / عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: إذا طهرت بالليل صلت المغرب والعشاء ما لم يطلع الفجر.

١١٣٤ - حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: ثنا صفوان بن عيسى قال: ثنا محمد بن عثمان قال: سمعت جدي عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، يحدث عن

<<  <   >  >>