للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيضها فأدركت ركعتين، ثم صُلي العصر قبل أن تغيب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء.

[١٠٦/أ]

١١٣٨ - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض في وقت من العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت من العشاء صلت المغرب والعشاء، وكذلك إذا طهرت ما بقي / من الشمس شيء أو ما بقي من الليل شيء صلت الصلاتين قضاء، إن لم تفرغ من غسلها، حتى ينشق الفجر صلت الفجر، وإن رأت الطهر بعدما ينشق الفجر صلت الفجر ما بينها وبين طلوع الشمس، فإن طلعت الشمس قبل أن تأخذ في صلاتها فلا تصليها، وتستقبل الصلوات بعد.

١١٣٩ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس عن الحائض ترى الطهر عند مغيب الشمس، فأي صلاة تصلي؟ قال: تصلي العصر، ولا قضاء عليها للظهر.

١١٤٠ - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة الحائض لم تقض إلا الصلاة التي طهرت في وقتها.

<<  <   >  >>