للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنها تكف عن الصلاة، فإذا كانت تحيض لإبّان حيضها قبل الحبل وتطهر لوقتها كما كانت تطهر قبل ذلك، فإن ذلك حيض، تدع الصلاة، وهذا أشبه شيء بالسنة الماضية التي صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة، أنها تدع الصلاة ... أيام أقرائها، مع أن عدة من أهل العلم؛ مالك بن أنس وذويه: كانوا على ذلك، وأخذ به عبد الرحمن بن مهدي وقال: إذا كان ذلك يكون كما وصفنا من إبان حيضها وطهرها، كما كانت تحيض وتطهر قبل حبلها، فهو حيض لا شك فيه، مع ما قالت عائشة: الحبلى تحيض، وفي قول عمر حيث قال: هذه امرأة تهريق الدماء، وهي حبلى، فحسر ولدها في بطنها، ولا له حيث سمى ما رأت في حبلها دمًا.

١١٩٣ - قال أبو يعقوب: فإن كان ما رأت الحامل ليس كدم الحيضة، ولا يكون حيضها لذلك الوقت الذي يجيء قبل ذلك تراه، ثم ينقطع أو تراه أيامًا، ثم ينقطع أيامًا، يختلف ذلك عليها، فالاحتياط لها أن تغتسل ثم تصلي وتصوم.

١١٩٤ - قال إسحاق: وأخبرني أبو مالك، عن حماد بن سلمة، عن بكر بن عبد الله المزني قال: امرأتي تحيض وهي حبلى.

١١٩٥ - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: ثنا عبد الله بن نافع قراءة، عن مالك بن أنس: أنه سأل ابن شهاب الزهري عن المرأة الحامل ترى الدم: أنها تدع الصلاة.

<<  <   >  >>