للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاصة، قال بعضهم: لا يغشاها زوجها، ولم نجد حجة لقائل هذا؛ لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنه عرق وليس بالحيضة» فكان هذا رخصة؛ إذ صير حكم ذلك غير حكم الحيض حيث قال: «إنه عرق وليس بالحيض»، وإنما قال الله عز وجل: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}، فحكم الحائض والنفساء غير حكم المستحاضة، مع أن الأكثرين على غشيانها، فإذا استحيضت فجاءها وقت الصلاة جلست وتنظفت لكي لا يغلبها الدم، وتثفر بثوب، وتوضأت وصلت، فإن غلبها حتى يسيل على الثوب، فقدرت على دفع ذلك، وإلا فلا شيء عليها؛ لما سن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن تصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرًا» / ولا غسل عليها في ثيابها إلا ما أمكنها من

منعه، ليس عليها غير ذلك، قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ومما يوضح أمر المستحاضة أنه على ما وصفنا: فعْل عمر - رضي الله عنه -، حيث صلى وجرحه يثعب دمًا، وفعْل زيد بن

<<  <   >  >>