للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب الأول: جوازه مطلقا، قاله ابن درستويه،.

المذهب الثاني: منعه مطلقا، قال ابن نفطويه، ويرى أن الجميع موضوع، قال: وإن كان ظاهريا في مذهبه، وكان من أصحاب داود الظاهري، ووافقه محمد بن الحسين المقري.

المذهب الثالث: أن في الكلام مشتقا، وغير مشتق.

قال: والاشتقاق مأخوذ من الشق افتعال منه.

فشققت معناه: اقتطعت، ومنه قول الفرزدق: [البسيط].

<<  <  ج: ص:  >  >>