أخرجه مسلم (٣/١٢٧٣، رقم ١٦٥١) ، والطبرانى (١٧/٩٧، رقم ٢٣٠) ، والحاكم (٤/٣٣٣ رقم ٧٨٢٤) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. والبيهقى (١٠/٣٢، رقم ١٩٦٣٤) .
١٨١١- إذا حلف أحدُكم على يمين فرأى غيرَها خيرا منها فَلْيُكَفِّرْ عن يمينه وَلْيَنْظُرِ الذى هو خيرٌ فليأته (النسائى، والطبرانى فى الأوسط، وأبو عوانة، والبيهقى، والقضاعى عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ)[ز]
أخرجه النسائى (٧/١٠، رقم ٣٧٨٢، والطبرانى فى الأوسط (١/٢٤٢، رقم ٧٩٣) ، وأبو عوانة (٤/٢٨،
رقم ٥٩١٤) ، والبيهقى (١٠/٥٣، رقم ١٩٧٤٤) ، والقضاعى (١/٣١٠، رقم ٥٢٠) .
١٨١٢- إذا حلف أحدُكم فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعلْ (أحمد عن ابن عمر)[ز]
أخرجه أحمد (٢/١٢٦، رقم ٦٠٨٧) .
والحديث أصله عند النسائى بطرف:"من حلف على يمين فقال إن شاء الله".