للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه مسلم (٣/١٢٧٣، رقم ١٦٥١) ، والطبرانى (١٧/٩٧، رقم ٢٣٠) ، والحاكم (٤/٣٣٣ رقم ٧٨٢٤) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. والبيهقى (١٠/٣٢، رقم ١٩٦٣٤) .

١٨١١- إذا حلف أحدُكم على يمين فرأى غيرَها خيرا منها فَلْيُكَفِّرْ عن يمينه وَلْيَنْظُرِ الذى هو خيرٌ فليأته (النسائى، والطبرانى فى الأوسط، وأبو عوانة، والبيهقى، والقضاعى عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ) [ز]

أخرجه النسائى (٧/١٠، رقم ٣٧٨٢، والطبرانى فى الأوسط (١/٢٤٢، رقم ٧٩٣) ، وأبو عوانة (٤/٢٨،

رقم ٥٩١٤) ، والبيهقى (١٠/٥٣، رقم ١٩٧٤٤) ، والقضاعى (١/٣١٠، رقم ٥٢٠) .

١٨١٢- إذا حلف أحدُكم فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعلْ (أحمد عن ابن عمر) [ز]

أخرجه أحمد (٢/١٢٦، رقم ٦٠٨٧) .

والحديث أصله عند النسائى بطرف: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله".