للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨١٣- إذا حلف أحدُكم فلا يقلْ ما شاء اللهُ وشئتَ ولكنْ ليقلْ ما شاء اللهُ ثم شئتَ (ابن ماجه عن ابن عباس)

أخرجه ابن ماجه (١/٦٨٤، رقم ٢١١٧) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "قولوا ما شاء الله ثم شئت".

١٨١٤- إذا حلف الرجلُ على يمين فله أن يستثنى ولو إلى سنةٍ وإنما نزلت هذه الآية فى هذا {واذكر ربك إذا نسيت} [الكهف: ٢٤] قال إذا ذكر استثنى (الحاكم عن ابن عباس) [ز]

أخرجه الحاكم (٤/٣٣٦، رقم ٧٨٣٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى.

١٨١٥- إذا حلف الرجلُ فقال إن شاء الله فقد استثنى (الطبرانى فى الأوسط، والبيهقى عن ابن عمر) [ز]

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٢/٢٩١، رقم ٢٠١٥) ، والبيهقى (٧/٣٦٠، رقم ١٤٨٩٥) .

والحديث أصله عند النسائى بطرف: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى".

١٨١٦- إذا حلفْتَ على معصيةٍ فدعْها واقذفْ ضغائنَ الجاهليةِ تحت قدمِك وإياك وشربَ الخمرِ فإنَّ اللهَ لم يقدس شاربها (الحاكم عن ثوبان)