١٨١٣- إذا حلف أحدُكم فلا يقلْ ما شاء اللهُ وشئتَ ولكنْ ليقلْ ما شاء اللهُ ثم شئتَ (ابن ماجه عن ابن عباس)
أخرجه ابن ماجه (١/٦٨٤، رقم ٢١١٧) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"قولوا ما شاء الله ثم شئت".
١٨١٤- إذا حلف الرجلُ على يمين فله أن يستثنى ولو إلى سنةٍ وإنما نزلت هذه الآية فى هذا {واذكر ربك إذا نسيت}[الكهف: ٢٤] قال إذا ذكر استثنى (الحاكم عن ابن عباس)[ز]
أخرجه الحاكم (٤/٣٣٦، رقم ٧٨٣٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى.
١٨١٥- إذا حلف الرجلُ فقال إن شاء الله فقد استثنى (الطبرانى فى الأوسط، والبيهقى عن ابن عمر)[ز]
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٢/٢٩١، رقم ٢٠١٥) ، والبيهقى (٧/٣٦٠، رقم ١٤٨٩٥) .
والحديث أصله عند النسائى بطرف:"من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى".
١٨١٦- إذا حلفْتَ على معصيةٍ فدعْها واقذفْ ضغائنَ الجاهليةِ تحت قدمِك وإياك وشربَ الخمرِ فإنَّ اللهَ لم يقدس شاربها (الحاكم عن ثوبان)