أخرجه أحمد (٢/٤٣٩، رقم ٩٦٦٩) ، والبخارى (٣/١١٨٢، رقم ٣٠٦٥) ، ومسلم (٢/١٠٦٠، رقم ١٤٣٦) ، وأبو داود (٢/٢٤٤، رقم ٢١٤١) . وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (١/٢٤٢) ، وأبو يعلى (١١/٥٧، رقم ٦١٩٦) ، وأبو عوانة (٣/٨٦، رقم ٤٢٩٦) ، وابن حبان (٩/٤٨١، رقم ٤١٧٣) ، والبيهقى (٧/٢٩٢، رقم ١٤٤٨٥) .
١٩٢٨- إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشِهِ فلتُجِبْ وإن كانتْ على ظهرِ قَتَبٍ (البزار عن زيد بن أرقم وصحح)
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (٢/١٨٠، رقم ١٤٧٢) قال الهيثمى (٤/٣١٢) : رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواد، وقد روى عنه جماعة، ولم يضعفه أحد.
وللحديث أطراف أخرى منها:"لا تمنع المرأة زوجها نفسها"، "لو كنت آمرًا أحد".