للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والله ما ذاك بالعدل أن يشرب ختنك وتجلد ختنى، قال: ومن قال: علقمة، قال: الصدوق أرسلوا إليه فجاء، فقال لأبى هريرة: بما تشهد قال: أشهد أنى رأيته يشربها مع ابن دسر حتى جعلها فى بطنه، وقال لذلك: بما تشهد قال: وتجوز شهادة الخصى قال: ما رأيته شربها ولكنى رأيته مجها قال: لعمرى ما مجها حتى شربها ما حاببت بالإمارة منذ كنت عليها رجلا غيره، فما بورك لى فيه، اذهبوا به فاجلدوه (ابن جرير) [كنز العمال ١٣٦٨٣]

أخرجه أيضًا: البيهقى (٨/٣١٦، رقم ١٧٢٩٤) .