حديث أبى هريرة وزيد بن خالد: أخرجه الطيالسى (ص ١٨٩، رقم ١٣٣٤) ، وعبد الرزاق (٧/٣٩٣، رقم ١٣٥٩٨) ، وأحمد (٤/١١٦، رقم ١٧٠٨٤) ، والبخارى (٢/٧٥٦، رقم ٢٠٤٦) ، ومسلم (٣/١٣٢٩، رقم ١٧٠٤) ، وأبو داود (٤/١٦٠، رقم ٤٤٦٩) ، والنسائى فى الكبرى (٤/٣٠١، رقم ٧٢٥٧) ، وابن ماجه (٢/٨٥٧، رقم ٢٥٦٥) .
حديث عبد الله بن مالك الأوسى: أخرجه البغوى (٤/٢٠٤، رقم ١٧١٠) .
حديث ابن عمر: أخرجه الخطيب (٦/١٠٠) .
ومن غريب الحديث:"تبين زناها": تحقق إما بالبينة كالحبل مثلا، وإما برؤية، أو علم. "ولا يثرب عليها": التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.
٢٠٧٢- إذا زنتْ أَمَةُ أحدكم فَلْيَجْلِدْهَا ثلاثًا بكتابِ اللهِ فإن عادتْ فَلْيَبِعْهَا ولو بحبل من شَعْرٍ (الترمذى - حسن صحيح - عن أبى هريرة)