٢٠٧٣- إذا زنت أمةُ أحدِكم فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عليها فإن عادتْ فَلْيَجْلِدْهَا فإن عادتْ فَلْيَبِعْهَا ولو بضَفِير من شَعَر (ابن أبى شيبة عن أبى هريرة)
أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٢٨٠، رقم ٣٦٠٨٩) .
٢٠٧٤- إذا زنت أمةُ أحدِكم فَلْيَجْلِدْهَا ولا يُعَيِّرْها ولا يُفَنِّدْها ثم إذا زنتْ فَلْيَجْلِدْهَا ولا يُعَيِّرْها ولا يُفَنِّدْها ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شَعَر (عبد الرزاق، وابن جرير عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (٧/٣٩٢، رقم ١٣٥٩٧) .
ومن غريب الحديث:"يُفَنِّدْها": يلومها.
٢٠٧٥- إذا زنت الأمةُ فاجلدوها فإن زنتْ فاجلدوها فإن زنتْ فاجلدوها فإن زنتْ فاجلدوها ثم إن زنتْ فاجلدوها ثم بيعوها ولو بِضَفِيرٍ (أحمد، وابن أبى شيبة، وابن ماجه، وابن جرير عن عائشة. ابن أبى شيبة، وابن جرير، والطبرانى عن