للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٨٧- إذا شكَّ أحدُكم فى الاثنتين والواحدةِ فليجعلها واحدةً وإذا شكَّ فى الاثنتين والثلاثِ فليجعلها اثنتين وإذا شكَّ فى الثلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثا حتى يكونَ الوهمُ فى الزيادة ثم ليتمَّ ما بقى من صلاتِهِ ثم يسجدُ سجدتين وهو جالسٌ قبل أن يسلمَ (أحمد، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف)

أخرجه أحمد (١/١٩٣، رقم ١٦٧٧) ، وابن ماجه (١/٣٨١، رقم ١٢٠٩) ، والحاكم (١/٤٧١، رقم ١٢١٣) ،

وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. والبيهقى (٢/٣٣٢، رقم ٣٦٢٣) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا سها أحدكم فى صلاته".

٢١٨٨- إذا شكَّ أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ اثنتين صلى أو ثلاثا فليُلْقِ الشكَّ وليَبْنِ على اليقينِ (البيهقى عن أنس)

أخرجه البيهقى (٢/٣٣٣، رقم ٣٦٢٦) .