٢١٨٩- إذا شكَّ أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ زاد أو نقص فإنْ كان شكٌّ فى الواحدة والثنتين فليجعلْها واحدةً حتى يكونَ الوهمُ فى الزيادةِ ثم ليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ قبلَ أن يُسَلِّمَ ثم يسلمُ (ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن عوف)
أخرجه ابن أبى شيبة (١/٣٨٤، رقم ٤٤١٤) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"إذا سها أحدكم".
٢١٩٠- إذا شك أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ كمْ صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشكَّ وليبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ ثم ليسجدْ سجدتين قبلَ أن يسلمَ فإنْ كان صلى خمسا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وإن كان صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كانتا تَرْغِيمًا للشيطان (ابن أبى شيبة، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن أبى سعيد. مالك، وعبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلاً)
حديث أبى سعيد: أخرجه ابن أبى شيبة (١/٣٨٣، رقم ٤٤٠٣) ، وأحمد (٣/٨٣، رقم ١١٧٩٩) ، ومسلم