للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢١١- إذا صلى أحدُكم فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فلا يُؤْذِ بهما أحدا وليجعلْهما بين رجليه أو ليصلِّ فيهما (أبو داود، والحاكم، والبيهقى، وابن حبان عن أبى هريرة)

أخرجه أبو داود (١/١٧٦، رقم ٦٥٥) ، والحاكم (١/٣٩٠، رقم ٩٥٢) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. والبيهقى (٢/٤٣٢، رقم ٤٠٥٩) ، وابن حبان (٥/٥٥٧، رقم ٢١٨٢) .

٢٢١٢- إذا صلى أحدُكم فخلع نعليه فلا يخلعْهما عن يمينِهِ فيأْتَثم بهما ولا من خلفه فيأتثم بهما صاحبُه ولكن ليجعَلْهما بين رُكْبتيه (الطبرانى عن أبى بكرة)

أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٢/٥٥) قال الهيثمى: فيه زياد الجصاص، ضعفه ابن معين وابن المدينى وغيرهما، وذكره ابن حبان فى الثقات.

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه".