للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٣٧- إذا صلى أحدُكم فليلبس ثوبيه فإنَّ اللهَ أحقُّ من تزين له فإن لم يكنْ له إلا ثوبٌ فليأتزرْ به إذا صلى ولا يشتمل أحدُكم فى صلاتِهِ اشتمالَ اليهودِ (البيهقى عن ابن عمر)

أخرجه البيهقى (٢/٢٣٥، رقم ٣٠٨٨) . وأخرجه أيضًا: الطحاوى (١/٣٧٧) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كان لأحدكم ثوبان".

٢٢٣٨- إذا صلى أحدُكم فليلبسْ نعليه أو ليخلعْهما بين رجليه ولا يؤذى بهما غَيْرَهُ (ابن حبان، والحاكم

عن أبى هريرة)

أخرجه ابن حبان (٥/٥٥٨، رقم ٢١٨٣) ، والحاكم (١/٣٩٠، رقم ٩٥٢) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (٢/١٠٥، رقم ١٠٠٩) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه".

٢٢٣٩- إذا صلى أحدُكم فى بيتِهِ ثم دخل المسجدَ والقومُ يصلون فليصلِّ معهم تكون له نافلةً (الطبرانى عن عبد الله بن سرجس)