للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كان لأحدكم ثوبان"، "لا يشتمل أحدكم فى الصلاة".

ومن غريب الحديث: "الحَقْوُ": بفتح الحاء وكسرها: قيل: هو مَعْقِدُ الإِزار، وقيل: هو الخَصْرُ ومَشَدُّ الإِزار من الجَنْب. "اشتمالِ اليهودِ": هو أن يغطى المصلى بدنه بالثوب.

٢٢٤٢- إذا صلى أحدُكم فى رَحْلِهِ ثم أدرك الإمامَ ولم يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ معه فإنها له نافلةٌ (عبد الرزاق، وأبو داود، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه)

أخرجه عبد الرزاق (٢/٤٢١، رقم ٣٩٣٤) ، وأبو داود (١/١٥٧، رقم ٥٧٥) ، والطبرانى (٢٢/٢٣٢، رقم ٦٠٨) ، والحاكم (١/٣٧٢، رقم ٨٩٢) ، والبيهقى (٢/٣٠١، رقم ٣٤٦١) .

٢٢٤٣- إذا صلى أحدُكم فى رحلِهِ ثم جاء إلى الإمامِ فليصلِّ معه وليجعل التى فى بيتِهِ نافلةً (البيهقى عن جابر بن يزيد عن أبيه)

أخرجه البيهقى (٢/٣٠١، رقم ٣٤٦٢) .