للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٣٨٨- عن عمر قال: فى العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٢٩٢]

أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٢٩، رقم ١٧٤١٩) .

٣٠٣٨٩- عن عمر قال: فى اللسان إذا استؤصل الدية كاملة وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة وفى لسان المرأة الدية كاملة وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة وما كان دون ذلك فبحسابه (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٣٤]

أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٥٨، رقم ١٧٥٦٠) ، وابن أبى شيبة (٥/٣٦٣، رقم ٢٦٩٣٦) ، والبيهقى (٨/٨٩، رقم ١٦٠٣٢) .

٣٠٣٩٠- عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب قال: فى اللقطة يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدقت بها خيره، فإن اختار الأجر كان له الأجر، وإن اختار ما له كان له ماله (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٥٤١]