للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٣٩٣- عن عمر قال: فى اليد وفى الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى يد المرأة ورجلها فى كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفى كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع، وفى كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفى كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٠٤]

أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٨١، رقم ١٧٦٨٤) .