للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٣٩٨- عن زياد: فى حديث قدامة بن مظعون حين جلد قال قال علقمة الخصى ورفعوه إلى عمر فقال من يشهد فقال علقمة الخصى أنا أشهد إن أجزت شهادة الخصبى فقال عمر أما أنت فنعم قال فأشهد أنه قد قاء الخمر فقال عمر فإنه لم يقئها حتى شربها (ابن جرير) [كنز العمال ١٣٦٨٢]

أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٥/٥٢٥، رقم ٢٨٦٣٥) .

٣٠٣٩٩- عن ابن جريج عن عطاء: فى رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها، فشهد عليه بطلاقها، قال: يفرق بينهما، وليس عليه رجم ولا عقوبة، قال ابن جرير: وبلغنى أن عمر بن الخطاب قضى بمثل ذلك (النسائى) [كنز العمال ١٣٥٨٧]

٣٠٤٠٠- عن عمر قال: فى شبه العمد ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٢٨٣]

أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٨٣، رقم ١٧٢١٧) ، وابن أبى شيبة (٥/٣٤٧، رقم ٢٦٧٥٧) ، والبيهقى (٨/٦٩، رقم ١٥٩٠٠) .