للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٥٠٧- عن أنس قال: قال عمر فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال هى ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٢٨٠٥٣]

أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٣٠٢، رقم ١٠٧٤) ، والبيهقى (٧/٣٣٤، رقم ١٤٧٣٥) .

٣٠٥٠٨- عن عطاء قال: قال عمر فى قوله تعالى {وجعلت له مالا ممدودا} قال غلة شهر بشهر (ابن جرير، وابن أبى حاتم، والدينورى) [كنز العمال ٤٦٨٣]

٣٠٥٠٩- عن طاوس قال: قال عمر لأبى الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور (سعيد بن منصور) [كنز العمال ٤٥٥٨٨]

أخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٦/١٧٠، رقم ١٠٣٨٤) ، وابن أبى شيبة (٣/٤٥٣، رقم ١٥٩١٠) ، وأبو نعيم فى الحلية (٤/٦) .