٢٤٢٩- إذا قال الرجلُ لأخيه يا كافرُ فقد باء به أحدُهما إنْ كان الذى قيل له كافرا فهو كافرٌ وإلَاّ رجعتْ إلى مَنْ قال (الطيالسى عن ابن عمر)
أخرجه الطيالسى (١/٢٥٢، رقم ١٨٤٢) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كفر الرجل أخاه" "أيما امرئ قال لأخيه كافر" "ما شهد رجل على رجل".
٢٤٣٠- إذا قال الرجلُ لأخيه يا كافرُ فقد باء بها أحدُهما إن كان كافرا وإلَاّ رجعتْ عليه (البخارى عن أبى هريرة. أحمد، والبخارى عن ابن عمر)
حدبث أبى هريرة: أخرجه البخارى (٥/٢٢٦٣، رقم ٥٧٥٢) .
حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (٢/٤٧، رقم ٥٠٧٧) ، والبخارى (٥/٢٢٦٤، رقم ٥٧٥٣) ، والترمذى (٥/٢٢، رقم ٢٦٣٧) وقال: حسن صحيح غريب.
وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما رجل مسلم أكفر"، "أيما امرئ قال لأخيه".
٢٤٣١- إذا قال الرجلُ لأخيه يا كافرُ فهو كقتلِهِ ولعنُ المؤمنِ كقتلِهِ (الطبرانى عن عمران بن حصين، قال المناوى: ورجاله ثقات)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute