للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه الطبرانى (١٨/١٩٣، رقم ٤٦٣) .

٢٤٣٢- إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ أنتِ طالقٌ إن شاء الله إلى سنةٍ فلا حِنْثَ عليه (الحاكم فى التاريخ، وابن عساكر عن الجارود بن يزيد النيسابورى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال الحاكم: الحمل فيه على الجارود وهو متروك)

أخرجه ابن عساكر (١٥/١٦٤) وذكره الذهبى فى الميزان (٢/١٠٨، ترجمة ١٤٣٠ الجارود بن يزيد) وقال: إنه (يعنى الحديث) من بلاياه.

٢٤٣٣- إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر (الديلمى عن معاذ)

أخرجه الديلمى (١/٢٨٨، رقم ١١٢٩) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "من قال لامرأته أنت طالق".

٢٤٣٤- إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللهِ أو بإرادةِ اللهِ المشيئة هى خاص لله لا يقع الطلاق والإرادة يقع الطلاق (الخطيب عن ابن مسعود)