للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٧٢٥- عن على قال: فى التقاء الختانين كما يجب الحد كذلك يجب الغسل أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من ماء (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٣٤٣]

أخرج أوله عبد الرزاق (١/٢٤٥، رقم ٩٣٧) ، وأخرج باقيه بعد ذلك (١/٢٤٦، رقم ٩٤٣) .

٣٣٧٢٦- عن على: فى التى تتزوج فى عدتها قال تكمل بقية عدتها الأولى ثم تعتد من الأخر عدة جديدة (البيهقى)

أخرجه البيهقى (٧/٤٤١، رقم ١٥٣١٨) .

٣٣٧٢٧- عن على: فى الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال تعتد أربعة أشهر وعشرا (ابن أبى شيبه، وعبد بن حميد) [كنز العمال ٢٧٩٩١]

٣٣٧٢٨- عن على: فى الدين الظنون قال إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى (أبو عبيد، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٩١٠]

أخرجه البيهقى (٤/١٤٩، رقم ٧٤١٢) .

٣٣٧٢٩- عن على: فى الذى يصلى وحده ثم يصلى فى الجماعة قال صلاته الأولى (أبو شيبة) [كنز العمال ٢٢٨٣٣]

أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٧٦، رقم ٦٦٥٢) .