٣٣٧٢٥- عن على قال: فى التقاء الختانين كما يجب الحد كذلك يجب الغسل أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من ماء (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٣٤٣]
أخرج أوله عبد الرزاق (١/٢٤٥، رقم ٩٣٧) ، وأخرج باقيه بعد ذلك (١/٢٤٦، رقم ٩٤٣) .
٣٣٧٢٦- عن على: فى التى تتزوج فى عدتها قال تكمل بقية عدتها الأولى ثم تعتد من الأخر عدة جديدة (البيهقى)
أخرجه البيهقى (٧/٤٤١، رقم ١٥٣١٨) .
٣٣٧٢٧- عن على: فى الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال تعتد أربعة أشهر وعشرا (ابن أبى شيبه، وعبد بن حميد) [كنز العمال ٢٧٩٩١]
٣٣٧٢٨- عن على: فى الدين الظنون قال إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى (أبو عبيد، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٩١٠]
أخرجه البيهقى (٤/١٤٩، رقم ٧٤١٢) .
٣٣٧٢٩- عن على: فى الذى يصلى وحده ثم يصلى فى الجماعة قال صلاته الأولى (أبو شيبة) [كنز العمال ٢٢٨٣٣]
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٧٦، رقم ٦٦٥٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute