للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٧٣٣- عن على: فى الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها قال هى بمنزلة الربيبة (ابن أبى شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم) [كنز العمال ٤٥٦٩٢]

أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٤٨٤، رقم ١٦٢٦٦) ، وابن جرير (٤/٣٢١) .

٣٣٧٣٤- عن على بن أبى طالب قال: فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها: كان يجعل لها الميراث وعليها العدة: ولا يجعل لها صداقا قال: لا يقبل قول أعرابى من أشجع على كتاب الله (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبى شيبه، البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٣١]

أخرجه عبد الرزاق (٦/٤٧٧، رقم ١١٧٣٧) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٢٦٦، رقم ٩٢٤) ، وابن أبى شيبة (٣/٥٥٦، رقم ١٧١٢٠) ، والبيهقى (٧/٢٤٧، رقم ١٤١٩٩) .