للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٧٣٨- عن إبراهيم والشعبى عن على: فى الرجل يخير امرأته قال إن اختارت نفسها فهى واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهى واحدة وهو أحق بها قال وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وإن اختارت نفسها فهى واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شىء قال وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهى ثلاث (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٧٩١٩]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٩، رقم ١١٩٧٧) .

٣٣٧٣٩- عن على: فى الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق، فإن تزوجها فى عدتها كانت عنده على ما بقى (البيهقى وضعفه) [كنز العمال ٢٧٩٢٨]

أخرجه البيهقى (٧/٣٦٥، رقم ١٤٩٢٠) .

٣٣٧٤٠- عن على قال: فى الرجل يطلق امرأته، ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هى امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ٢٧٩٣١]

أخرجه الشافعى فى الأم (٥/٢٤٥) ، والبيهقى (٧/٣٧٣، رقم ١٤٩٦٤) .