أخرجه البيهقى (٨/٢٥٣، رقم ١٦٩٢٧) .
٣٣٧٤٥- عن على: فى الرجل يكون فى السفر فيصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش قال يتيمم ولا يغتسل (الدراقطنى) [كنز العمال ٢٧٥٥٧]
أخرجه الدارقطنى (١/٢٠٢) .
٣٣٧٤٦- عن على: فى السن إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا فإن اسودت ثم عقلها وإلا لم يزد على ذلك (البيهقى) [كنز العمال ٤٠٤١٤]
أخرجه البيهقى (٨/٩١، رقم ١٦٠٥٠) .
٣٣٧٤٧- عن على قال: فى السن تصاب ويخشون أن تسود ينتظر بها سنة فإذا اسودت ففيها نذرها وافيا، وإن لم تسود فليس فيها شىء (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٧٧]
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٤٩، رقم ١٧٥٢٠) .
٣٣٧٤٨- عن على: فى الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة (أبو شيبة) [كنز العمال ١٢٨٠٢]
أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٣٥٠، رقم ١٤٨٣٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute